تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقوله: إذا كانت لواحد لا يُقطع حتى يُخرجه من الدار كلّها؛ لأنَّ إخراجه للساحة كإخراجه من زاوية في البيت إلى زاوية.

ص: (إن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا، قُطع).

لأن القطع لخروج المال، لا لخروج السارق. ولظاهر الآية. ولأنه هتك الحرز.

ت: سواء أخرجه بيده أو عود (١).

فإن استدعى الدابَّة بالعلف فخرجت له، فأخذها: فعن مالك (٢): لا يُقطع (٣).

وعن ابن القاسم: يُقطع (٤).

وكذلك الصبي الصغير يدعوه، فيخرج إليه (٥).

وعن ابن القاسم أيضًا وأشهب: لا يُقطع في الدابة إذا نصب لها العلف (٦).

(١) انظر: «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).

(٢) هنا تنتهي نسخة (ز).

(٣) بنصه عنه في «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).

(٤) «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٨)، و«الجامع» (٢٢/ ١٤٥).

(٥) بنصه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٨).

(٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٩).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٤٣