تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لآتيه بك؛ لقطع (١).

ص: (لا قطع في تمر معلَّق ولا حريسة جبل، فإذا آواها المراح أو وضع التمر في الجرين؛ فعلى من سرق منه قيمة (٢) ربع دينار القطع).

ت: لقوله عليه السلام: «لا قطع في تمر معلَّق ولا في حَرِيسَةِ جبل، فإذا آواها المراح أو الجرين فالقطع فيما بلغ ثمن المجن»، خرَّجه مالك (٣).

وفي النسائي: قال عليه السلام: «لا قطع في تمر ولا كَثَر»، والكَثَر: الجُمَّار (٤).

قال ابن المواز: إنما ذلك في الحوائط والبساتين، أما نخلة في دار ففيه القطع إذا بلغ قيمة التمر - على الرجاء والخوف - ربع دينار (٥).

ولأنَّ الدار حرز لما فيها، بخلاف البستان، ولم توضع البساتين لحفظ الثمار، ولا لحفظ الشجر، وإنما الله تعالى يخلق الثمار فيها، والجرين والمراح يُقصد بهما الحفظ، والغنم في المراعي منتشرة في غير حرز؛ لأنه موضع مشترك.

قال ابن القاسم: وحَرِيسةُ الجبل: كلُّ شيء يسرح للرعي من الأنعام كلها، الإبل وغيرها (٦).

(١) «التبصرة» (١١/ ٦٠٧٠).

(٢) في (ق): (منه ما يساوي).

(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٤٣٢).

(٤) أخرجه من حديث رافع بن خديج: النسائي في «سننه» رقم (٤٩٦٧)، والترمذي في «سننه» رقم (١٥١٥).

(٥) «النوادر» (١٤/ ٣٩٩).

(٦) «النوادر» (١٤/ ٤٠٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٣٩