وقاله الأبهري (١)، وابن يونس.
قال عياض في «التنبيهات»: قول مالك: إنما الأشياء تقوم (٢) بالدراهم، كانت العادة الدراهم أم لا أوَّلَه بعضُهم - وهم الأكثر - بما إذا كانت المعاملة بها، وإن كانت المعاملة بالدنانير فبالدنانير، وإن كانت المعاملة بهما جميعًا فالتقويم بأكثرهما معاملةً؛ كسائر التقويمات (٣).
وقاله الباجي (٤).
قال اللخمي: ويؤيد هذا قول مالك إذا سرق دهنًا فدهن به لحيته، فقال: يُقطع إذا كان قيمته إن سُلتَ رُبع دينار (٥).
فهذا تسليم منه أن القيمة تكون بالذهب.
ص: (أول ما يُقطع من السارق يده اليمنى، وتكوى بالنار، ثم الرّجلُ اليسرى).
ولا خلاف في هذا.
ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليمنى، فإن سرق بعد ذلك ضُرب وحبس.
ت: وقاله الشافعي.
(١) نقله عنه اللخمي في «التبصرة» (١١/ ٦٠٥٦).
(٢) كذا في (ق)، وفي (زت): (قول مالك: يقع التقويم).
(٣) انظر: «التنبيهات المستنبطة» (٥/ ٢٧٠١).
(٤) انظر: «المنتقى» (٩/ ١٨١).
(٥) بنصه في «التبصرة» (١١/ ٦٠٥٦).