عُلم براءتها من الحمل لم تؤخر، وإن شُكَّ أُخّرت ثلاثة أشهر من يوم زنت، هذا إن مضى لها من يوم الزنا أربعون يومًا، فإن لم يمض لها أربعون يومًا جُلِدت أو رجمت ولم تؤخر؛ لأنَّ النطفة تقيم نطفة أربعين يوما، إلا أن تكون ذات زوج فيسأل (١)، فإن قال: استبرأتُها حُدَّت، وإن قال: لم أستبرئ فله الخيار في حقه في الماء، فيطلب التأخير حتى يظهر حمل أم لا، أو يُسقط حقه فتحَد.
* * *
(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (أربعين يومًا، فإن كانت ذات زوج سئل).
شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٣٠