تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لما قذَفَ رجل زوجة هلال بن أمية بشريك بن سَحْماء قال له رسول الله ﷺ: أربعة، وإلا حد في ظهرك، أخرجه «الصحيحان» (١).

وفي «الموطأ»: اعترف رجل على نفسه بالزنا، فدعا له رسول الله ﷺ بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: «فوق هذا»، فأتي بسوط جديد لم تُقطع ثمرته، فقال: «دون هذا» (٢).

قال عيسى بن دينار وثمرته: طرفه (٣)، محدَّد لم تنكسر حِدَّتُه - فأُتِي بسوط قد رُكِب به ولانَ، فأمر به رسول الله ﷺ فجلد، [فاقتضى هذا أنه لا يُضرب] (٤) إلا بسوط بين سوطين (٥).

قال مالك: ولا يضرب بقضيب ولا دِرّة، وإنما كانت درة عمر للأدب، فإذا وقعت الحدودُ قَرَّبَ السوط.

ص: (يُجرد الرجل لضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن يُنزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب، مثل الحباب والفراء وما أشبه ذلك من الثياب).

لأن جسدها عورة.

ت ولا تكشف عورة الرجل، وتقعد المرأة في قُفَّة، ويُجعل فيها تراب.

(١) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢١٣١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٧١).

(٢) أخرجه من حديث زيد بن أسلم: مالك في «الموطأ» رقم (١٥٩٨).

(٣) بنصه عنه في «المنتقى» (٩/ ١٥١).

(٤) في (ز): (فاقتضى أن لا يُجلد).

(٥) «المنتقى» (٩/ ١٥١).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٢٨