تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (إن تزوج ذاتَ مَحرَمٍ عالمًا بتحريمها حُدَّ).

لانتفاء الشبهة.

أو خامسةً عالما بتحريمها حُدَّ.

وقال أبو حنيفة: لا يُحَدُّ في ذات المحرم.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ [النساء: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

والمراد بالفاحشة الزنا.

ولأنه محرم بالإجماع، فأشبه ما لو قال لها: استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك.

ص: (من استكره حُرَّةً فعليه الحد والمهر).

ت: حُرَّا كان أو عبدًا، ولا حَدَّ عليها، لأنها مكرهة؛ لقوله عليه السلام: «حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).

وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه.

لنا: القياس على الوطء بالشبهة.

(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤١٠