تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأجل شبهة الملك (١)، والولد يتزوج أمة والده؛ لأنه لا شُبهة له، ومَن له زواجها حُدَّ بالزنا بها، كالأجنبية.

قال ابن القاسم:: لا يُحَدُّ بأمة ابن ابنه (٢)؛ لأنه لا يُقاد منه في ولد ولده، وتغلظ عليه الدية.

وقال أشهب: يُحَدُّ (٣)؛ لأنه لا نفقة له عليه، وإنما قال عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك» (٤) في الابن دينه (٥).

ص: (يُحَدُّ بجارية [امرأته]) (٦).

لانتفاء الشبهة.

ت والولد لسيدة الأمة؛ لأنها مملوكة لها، ولا يلحق به.

وفي «الموطأ»: أنَّ رجلًا أصاب جارية امرأته، فذكرت امرأته ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي، فقال له عمر: لَتَأْتِيَنِّي بالبينة وإلا رجمتك بالحجارة، فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.

فإن أحلتها له فهذه شبهة تدرأ الحد.

قال ابن القاسم: كان جاهلًا أو عالمًا، وتُقوَّم عليه، حملت أم لا، وتُباع

(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (لأجل الشبهة).

(٢) «النوادر» (١٣/ ١٧٢).

(٣) «النوادر» (١٣/ ١٧٢).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٤٠٦).

(٥) كذا صورتها في (ق) (ز)، وفي (ت): (ديته).

(٦) في (ق): (زوجته).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٤٠٧