وعن مالك في «العتبيَّة»: لا يُقتَصُّ من العبد، ويُقتص من الكافر.
والفرق: أنَّ العبد يُسلَّم في الجناية، والكافر لا يُسلَّم.
ولأنه تسليط للكافر على المسلم (١).
ص: (لا قَودَ على صبي ولا مجنون).
ت وقضى عمر بن الخطاب والصديق رضي الله عنهما في الصبي بعدم القود (٢).
ولأن القصاص عقوبة، وهما غير عاصيين.
قال ابن القاسم في «الموازية»: إذا أفسد المرضع شيئًا، أو طرحه في بئر؛ لا شيء عليه (٣).
وفي «النوادر»: لا قَودَ عليه (٤)، ولا عقل على الصبي الذي يحبوا، كالبهيمة.
وفي «الموازية»: ما أفسده من المال ففي ماله إن كان ابن سنة فصاعدا، وأما ابن ستة أشهر ونحوها فلا شيء عليه (٥).
ولا قصاص على المجنون المطبق.
قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا أفسد شيئًا فهو هدر لا شيء فيه (٦).
(١) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٩٦)، و«التبصرة» (١١/ ٦٤٧٩).
(٢) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٥).
(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).
(٤) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).
(٥) بنحوه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٦) «النوادر» (١٣/ ٥٠٨)، و«البيان والتحصيل» (١٦/ ١٤٤).