تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقوله تعالى: ﴿النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾.

قال الأبهري: والإجماع عليه.

كتاب الديات

وفي النسائي: «يُقتل الرجل بالمرأة» (١).

وإذا قَتَلَ الحُرُّ بالحُرِّ فأولى أن يُقتل العبد به، ويُقتل المسلم بالمسلم، فالكافر أولى أن يُقتل به.

وأما العكس:

ففي البخاري: قال رسول الله ﷺ: «لا يقتل مسلم بكافر» (٢).

وقال الله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وقال أبو حنيفة: يُقتل بالذمي.

وفي الدارقطني: قال رسول الله ﷺ: «لا يُقتل حُرٌّ بعبد» (٣).

وقال أبو حنيفة: يُقتل بعبد غيره.

لنا: القياس على الأطراف، فإنَّ الإجماع على أنه لا يقتص في أطراف العبد.

ص: (يُقتل العبد بالعبد وبالأمة، وتُقتل الأمة بالأمة وبالعبد، وأمهات الأولاد والمكاتبون والمدبرون (٤) في ذلك سواء).

(١) أخرجه بنحوه النسائي في «سننه» رقم (٤٧٤٠).

(٢) أخرجه من حديث علي: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٩١٥).

(٣) أخرجه البيهقي في «سننه الكبرى» رقم (١٥٩٣٩).

(٤) زاد في (ز): (بمنزلة العبيد).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٧٨