ص: (في كل أصبع من أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل).
ت: في الترمذي: قال رسول الله ﷺ: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء: عشر من الإبل لكل أصبع» (١).
وخرجه البخاري، وقال فيه: «هذه وهذه سواء»؛ يعني: الخنصر والإبهام (٢).
قال مالك: في كلُّ أُنمُلَةٍ في اليد ثلاثة أبعرة وثلث بعير (٣).
وفي «المدونة»: في كلُّ مفصل من الإبهام نصف العقل (٤).
وعنه: أنَّ في الإبهام ثلاثة أنامل، في كلِّ أُنمُلَةٍ ثُلث دية الأصبع (٥).
قال: وإليه رجع مالك (٦)، قياسًا على سائر الأصابع.
قال اللخمي: لا خلاف أنَّ إبهام الرّجل أُنمُلتان، وخِلقَتُه خلافُ خِلقة إبهام اليد، فإنَّ بعضَه بائن وبعضه غير [بائن] (٧)، لكنه يتحرك وينتفع به (٨).
ومَن خُلق بأربعة أصابع فله دية الأربعة، سواء قطعت [الأصابع] (٩) أو جميع اليد (١٠).
(١) أخرجه من حديث ابن عباس: الترمذي في «سننه» رقم (١٤٤٨).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٨٩٥).
(٣) «النوادر» (١٣/ ٤١١)، و«التبصرة» (١١/ ٦٣٨٧).
(٤) «المدونة» (١١/ ١٩٨).
(٥) بنصه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤١١).
(٦) بنصه من رواية ابن كنانة في «النوادر» (١٣/ ٤١١).
(٧) في (ت): (غائر).
(٨) «التبصرة» (١١/ ٦٣٨٨).
(٩) في (ت): (الأربع).
(١٠) بنصه في «التبصرة» (١١/ ٦٣٨٨).