تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بخلاف إذا قُطِعَا معا لم تنقص منفعة واحد منهما قبل الجناية.

وقاس عبد الملك على ما إذا قَطَعَ الثاني بعد اندمال الأول (١).

وقال ابن حبيب: في الذَّكَر الدية، تقدَّم أو تأخر (٢)؛ لبقاء الاستمتاع مع التأخر، وفي الأنثيين إذا تقدَّما الدية؛ لإبطال النسل، وإن تأخر الحكومة؛ لبطلان النسل بذهاب الذكر (٣).

ص: (في ثديي الرجل حكومة).

لأنهما جمال بغير منفعة، بخلاف ثديي المرأة.

وفي عين الأعور الدية.

وقال الشافعي وأبو حنيفة: نصف الدية.

لنا: أنه مروي عن عمر، وعثمان، وعليّ، وابن عمر رضي الله عنهم (٤)، ولا مخالف لهم.

قال ابن شهاب: وبذلك مضت السنة (٥).

ولأنه يُبصر بالواحدة ما يُبصر بهما؛ لأن ضوء الأولى ينتقل للثانية، فهو مُتلِفٌ لمنفعة جميع البصر.

(١) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤١٤).

(٢) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤١٤)، وانظر: «التبصرة» (١١/ ٦٣٧٨).

(٣) بنحوه في «التبصرة» (١١/ ٦٣٧٨).

(٤) انظر: «النوادر» (١٣/ ٤٥٠).

(٥) بنصه عنه في «النوادر» (١٣/ ٤٥٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٦٥