تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحداهما: أنه في سنتين.

والأخرى: يُفوَّض لاجتهاد الإمام).

ت: قضى عمر بن الخطاب وعليُّ بن أبي طالب رضي الله عنهما بالدية على العاقلة في ثلاث سنين، الثلثان في سنتين، والنصف في سنتين، وما دون ذلك في حول.

قال الأبهري: ولا خلاف في هذا بين جملة أهل العلم، ولأنها مواساة من العاقلة، فتخفف عليهم.

وعن مالك: لا يُنَجَّم ما دون الدية الكاملة، بل يؤخذ حالا، كما دون الثلث.

ووجه أنَّ النصف في سنتين: أنه أقرب للتخفيف، ولتكامل وضع الحوامل؛ لأنه قد تكون حوامل في وسط السنة، فتؤخر حتى تضع، ولا تؤخذ حوامل.

ووجه التفويض [للاجتهاد] (١): أنه لم يرد فيه توقيت.

قال ابن القاسم: السَّنَتان أحبُّ إليَّ؛ لما جاء: أنَّ الدية تُنَجَّم في ثلاث سنين أو أربع (٢).

ص: (العاقلة هم العصبة، قَرُبوا أو بَعُدوا).

ت: قاله مالك، كانوا أهل ديوان أم لا (٣).

وقال أبو حنيفة: العاقلة أهلُ الديوان ويقدمون على [المتناسبين] (٤).

(١) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (للإمام)،

(٢) «النوادر» (١٣/ ٤٩٢).

(٣) «المدونة» (١١/ ٣١٧).

(٤) في (ت): (المناسبين).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٥٢