ولنا: القياس على جميع الحقوق.
وتجوز إذا كان [المنقول] (١) عنه مريضًا، أو غائبًا، أو ميتًا (٢)، أما الحاضر القادر فلا؛ لإمكان أن يكون تأخُرُه لريبة (٣)، ولا [يَنقُلُ] (٤) عن الواحد أقل من اثنين؛ لأنَّ النقل بعض شهادة شاهد.
* ص: (الشهادة على الشهادة في الزنا جائزة، [وذلك] (٥) أن يشهد أربعة على شهادة كل واحد من شهود الأصل الأربعة).
* ت: منعها أبو حنيفة كما تقدم.
قال ابن القاسم: يشهد أربعةٌ على شهادة أربعة، أو اثنان على شهادة اثنين، واثنان على شهادة اثنين آخرين (٦).
وقال عبد الملك: يشهد أربعةٌ على شهادة كلّ واحد من الأربعة، ويجوز اثنان على كلّ واحدٍ، فيصيرون ثمانيةً على أربعة، ويجوز في تعديلهم ما يجوز في تعديل غيرهم: اثنان على كلّ واحد، أو أربعة على جميعهم (٧).
وقال مطرف: لا يجوز في نقل الزنا إلا ستَّةَ عشر رجلا، ولا يعدل كل
(١) أشار في حاشية (ز) إلى أنه في نسخة: (المقبول).
(٢) بنحوه في «الجامع» (١٧/ ٤١٥)، و«التبصرة» (١٠/ ٥٤٥٠).
(٣) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٤٥٠).
(٤) في (ق): (يقبل).
(٥) في (ز): (وهو).
(٦) «المدونة» (١١/ ٧٥ - ٧٦)، و«الجامع» (١٧/ ٤١٨).
(٧) بنصه في «النوادر» (٨/ ٣٨٦)، و«الجامع» (١٧/ ٤١٨).