تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الربع ساواهم.

وقاله ابن أبي أويس من أصحابنا، وأبو حنيفة.

لنا: أن نصيب أحدهم الثلث، فيُعطى الثلث.

فإن قال: أنزلوه منزلةَ أحَدِ ولدي، أو: اجعلوه كأحدهم؛ فله الربع قولًا واحدًا؛ لأن معناه: اجعلوه منزلة ولد زائد معهم.

فإن أوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولا ولد له، ومات ولم يولد له:

قال ابن القاسم: لا شيء للموصى له؛ لأنه علق على أمر معدوم؛ لأنه لا شيء يُفرَض لولده حتى يكون له مثل، فكما لا شيء للولد لا شيء له.

فإن هلك بعض أولاده:

قال أشهب: له مثل نصيب أحدهم يوم موت الموصي، وكذلك إن زادوا؛ لأن الوصية إنما تُستحَقُّ بعد الموت.

ص: (له بنون وبنات، وأوصى بمثل نصيب أحد ولده، ولم يبين؛ جُعِل المال بين الورثة بالسوية، وأُعطِي مثل أحدهم، ثم يقتسمون على فرائضهم).

ت: لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فسوي بينهم لأنه الوسط.

وقال عبد الملك: نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى (١)، كالخنثى.

قال ابن المواز: إن قال: مثل نصيب أحد ولدي، وله أبوان وزوجةٌ؛ عُزل

(١) بنصه عنه في «التبصرة» (٧/ ٣٦٨٣).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٣٠٤