ص: (العتق غير المعين الواجب من نذر أو كفَّارة يمين أو قتل مقدَّم على الوصايا، وإن كان تطوعا ففيها - فيما أظنُّ - روايتان:
إحداهما: أنه مبدى.
والأخرى: أنه وسائر الوصايا سواء).
ت: لأنَّ رسول الله ﷺ أمر بتبدية العتق على الوصايا، وقياسًا على العتق المعيَّن.
أو يقال: هو وصيةٌ بمال، بخلاف الواجب من العتق، فإنه يقدم على الوصايا؛ لأنها تبرع.
ص: (وصية الصبي المميز جائزة).
ت: لم يختلف مالك وأصحابه في ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا تجوز (١).
لنا: أن عمر رضي الله عنه أجاز وصية صبي يفاع ابن عشر سنين قيمتها ثلاثون ألفًا (٢).
قال الباجي: التفاعُ ابن عشر سنين إلى اثنتي عشرة سنة (٣).
وأجاز أبان بن عثمان وصيَّةَ جارية بنت ثمان سنين أو تسع.
قال مالك: إذا بلغ عشر سنين أو أقلَّ بالشيء اليسير، وأصاب وجه
(١) «المنتقى» (٨/ ٩١).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٢٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٦٤١٠).
(٣) «المنتقى» (٨/ ٩١).