تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

التدبير في المرض.

ص: (تقدم الزكاة على الكفَّارة).

ت: لأنها وجبت ابتداءً، والكفارة وجبت بفعل من الإنسان، والمتأصل أقوى، ولها بدل، وهو الصوم، ولا بدل للزكاة، كانت زكاة مال أو ماشية أو حرث أو فطر.

والمشهور تقديم زكاة [المال] (١) على زكاة [الفطر] (٢)؛ لوجوبها بالقرآن، وزكاة الفطر وجبت بأخبار الآحاد.

وقال عبد الملك: زكاة الفطر وغيرها سواء؛ لأنهما زكاتان.

وعن أشهب: لا تُقدَّم الزكاة على الوصايا (٣)؛ لأن وجوبها لا يُعلم إلا من قول الموصي، فصارت كالوصايا.

ص: (الكفارات والنذور مبدأة على الوصايا، ويقدم الآكد فالآكد).

ت: أول ما يُبدأ في الثلث: المدبَّر في الصحة على العتق الواجب وغيره؛ لتعذر الرجوع فيه، وغيره له الرجوع فيه إلا المبتل في المرض ليس له

(١) في (ز): (الفطر .. المال)، ومحو في (ت)، والتصويب من التذكرة (٩/ ٤٦١)، وهو ما يقتضيه السياق.

(٢) انظر: «الجامع» (١٩/ ٧٨٢).

(٣) بنصه عنه في «الجامع» (١٩/ ٧٨٩).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٢٩٢