تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن مالك: يرجع مِلكًا، كالعُمرى (١).

ص: (إن قال: مالي حبس في وجه كذا؛ فروايتان:

إحداهما: أنه يتأبد حبسه، فيكون أولا في الوجه الذي جعله فيه، فإذا انقرض ذلك الوجه كان حبسًا على أقرب الناس إليه، فإذا انقرضت قرابته كان حبسًا على الفقراء والمساكين.

والثانية: إذا انقرض الوجه الذي جعله فيه؛ كان له في حياته، ولورثته بعد وفاته.

وكذلك إذا قال: مالي صدقة في وجه كذا، إلا أن يريد التصدق بعين ماله، فيكون ملكًا لمن تصدق به عليه).

ت: الحبس على معيَّن خمسة أقسام؛ يرجع ملكًا في اثنين، ويُختلفُ في ثلاثة (٢).

فإن قال: حبست على هؤلاء النفر، أو: هؤلاء [العشيرة] (٣)، وضرَبَ أجلا، أو قال: حياتهم؛ رجَعَ مِلكًا في هذين القسمين اتفاقا (٤).

فإن لم يُسَمِّ أَجَلا ولا حياةً، وقال: حبس صدقةً:

فعن مالك: يرجع ملكًا.

(١) انظر: «النوادر» (١٢/¬١٤).

(٢) هذه الجملة بتمامها في «التبصرة» (٦/ ٣٤٤٧).

(٣) يقابلها في «التبصرة» (٦/ ٣٤٤٧): (العشرة).

(٤) بنصه في «التبصرة» (٦/ ٣٤٤٧).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٢٥٥