تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كانوا أهل ذهب أو وَرِقٍ أخذه به، يُنجم على الشفيع كما تُنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين (١).

واختلف قول مالك في النصف:

فقال مرَّةً: في سنتين، واختاره ابن القاسم (٢)؛ لما جاء: أنَّ الدية تنجم في ثلاث سنين أو أربع.

وعنه: يجتهد فيه الإمام، في سنتين أو سنةٍ ونصف (٣).

ص: (إذا جمعت الصفقة ما فيه الشفعة وما لا شُفعة فيه؛ أَخَذ ما فيه الشفعة بحصته من الثمن).

ت كبعض دارٍ وعَرْضِ، فيأخذ بعض الدار بقيمته يوم الصفقة بحصته من الثمن، تغيرت الدار أم لا.

قال ابن يونس: من يرى أنَّ الشفعة كالاستحقاق، وقيمة الشقص الجُلُّ؛ للمشتري ردُّ العَرْض؛ لبطلان جُلَّ الصفقة، وعلى القول أنه بيع مبتدأ لا يرد.

ص: (إذا باع سهامًا من دور مختلفة وشفيعها واحد؛ فليس له إلا أخذُ الجميع أو ترك الجميع).

ت: لئلا يدخل على المشتري ضرر تفريق الصفقة، وكذلك إذا اشترى

(١) بتمامه في «المدونة» (٩/ ٤٧٠).

(٢) بنصه عنه في «المدونة» (٩/ ٤٧٠).

(٣) «المدونة» (٩/ ٤٧٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٢٤١