تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في سفره أو حَجِّهِ؛ لم تُحسَب (١).

وقال ابن ميسر: لا يُحسَب النقدان مطلقًا (٢)؛ لأنهما لا يُضِرَّان بالمركب، بخلاف الأمتعة.

وقال سحنون: [يُقسَّط] (٣) على جرم المركب (٤)؛ لأنه سلم بالمطروح.

ولاحظ مالك أنه لو كان وحده نجا، وإنما يُغرق الخشب المتاع.

قال ابن القاسم: يصدَّق أرباب المطروح مع أيمانهم في ثمن متاعهم، ما لم يتبين كذبه (٥).

وقال سحنون: يُصدَّق بغير يمين إلا أن يتهم (٦).

فإن ادعى أنه متاع كثير، وقال صاحب المركب: لم يحمل معي إلا أقل؛ رجع إلى كتاب [التنزيل] (٧)؛ لأنه عادة.

فإن كان داخل المتاع ما يخفى ذكره في [التنزيل] (٨)؛ صُدِّقَ مع يمينه فيما يُشبه (٩).

(١) بنصه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٧ - ١٢٨).

(٢) بتمامه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٨).

(٣) في (ز): (يسقط).

(٤) بنحوه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٨).

(٥) بنصه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٩).

(٦) بتمامه عنه في «الجامع» (١٦/ ١٢٩)، وانظر: «البيان والتحصيل» (٩/ ٨٥ - ٨٦).

(٧) كذا في (ت ز)، ولفظ «الجامع» (١٦/ ١٣٠)، ومخطوط «التذكرة» (٩/ ٢٨٥): (الشرنبيل).

(٨) انظر الإحالة السابقة.

(٩) ما سلف بتمامه في «الجامع» (١٦/ ١٣٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٢١٩