تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ت: قال عليه السلام: «على اليد ما أخذت حتى تردَّه» (١)، فيجب عليه تفريغ الأرض.

وإذا أعطى القيمة أسقط أجرة القلع؛ لأنه واجب على الغاصب.

وإنما تكون القيمة في البناء قائما إذا أذِنَ ربُّ الأرض فيه مؤبدا، بخلاف المكتري إلى مدَّةٍ [فتنقضي] (٢)؛ لدخوله على [النقض] (٣).

وإنما كان له إعطاء القيمة وأخذ أعيان الغاصب وغيره؛ لأنَّ الهدم يُذهِبَ ماليَّةً لا ينتفع بها أحد، فكان لربّ الأرض إعطاء القيمة؛ صونًا لتلك المالية عن الضياع.

قال سحنون: لرب الأرض إلزامه ردم ما حفَرَ (٤).

ص: (لرب الخشبة قلعها، وإزالة بناء الغاصب).

ت: قال ابن القاسم: وإن بنى عليها القصور (٥)؛ لِحَقِّ ربها فيها، وليس لعرق ظالم حق.

وكذلك لو زرع الأرض؛ لقوله عليه السلام: «كلُّ أحد أحقُّ بماله من والده وولده والناس أجمعين» (٦).

(١) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٣٢).

(٢) في (ز): (فينقض).

(٣) في (ز): (القلع)، وفي (ت): (القطع).

(٤) بنصه عنه في «الجامع» (١٨/ ٣٤٣).

(٥) بنصه عنه في «التبصرة» (١٠/ ٥٨١٥).

(٦) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (١٠/ ٣١٩)، وانظر (ضعيف الجامع) رقم (٤٢١٠).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٦٤