تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (إن لم يخاصم في المثلي حتى خرج إيَّانُه، وعُدِمَ مثلُه؛ خُيّر المغصوب منه بين انتظار وجودِ مثله أو القيمة يوم الغصب، لا يوم عدمه).

* ت: قال ابن القاسم: ليس عليه إلا مثله (١)، ويصبرُ له.

وخيره أشهب كما تقدَّم؛ لأنَّ عليه في الصبر ضررًا، إلا أنه قال: القيمة الآن (٢).

واختاره اللخمي (٣).

وتضمين القيمة يوم الغصب لأنه يوم الضمان، فلما عُدِم المثل صار كأنه ليس من ذوات الأمثال.

وقال بعض المتأخرين: الواجب القيمة يومَ عُدِم؛ لأنها عِوَضُ المثل، كما لو أقرضه فلوسًا فقطعت فعليه قيمتها يومَ عُدِمت.

* * *

* ص: (إن نقصت قيمة الحيوان - لنقص سُوقِه - لم يضمن نقصه، أو لعيب حدث به خُيّر بين أخذه ناقصًا ولا أرش له، أو تركه وأخذ قيمته).

* ت: لأنَّ الأسواق تختلف باختلاف رغبات الناس فلم يتأثر المغصوب.

وقال أشهب وعبد الملك: إذا ارتفع السوق ثم عادت أخذه بأرفع القيم إذا هلك (٤)؛ لأن عليه أن يرُدَّه في كل وقت فهو غاصبه في زمن الارتفاع، وكذلك

(١) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٣١)، و«التبصرة» (١٠/ ٥٧٨٢).

(٢) بنصه عنه في «النوادر» (١٠/ ٣٣١).

(٣) «التبصرة» (١٠/ ٣٣١)، و«التبصرة» (١٠/ ٥٧٨٢).

(٤) بنصه عنهما في «التبصرة» (١٠/ ٥٧٦٣).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٥٨