تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ولا تجوز شهادة السؤال الذين يطلبون صلاتِ الناس ومعروفهم).

لأنهم يتهمون في ذلك.

* ت: قيل: تجوز في اليسير دون الكثير.

قال ابن أبي حازم: لا تجوز شهادة [الذي يُكثرُ] (١) المسألة، وأما من تصيبه الحاجة فيسأل إخوانه، ولا يُشهر بالمسألة؛ فتجوز شهادته (٢).

قال اللخمي: إذا كان لا يسأل، وإذا أُعطِي أَخَذَ؛ أرى جوازها (٣)؛ لقوله عليه السلام: «ما أتاك من غير مسألة [فخُذْ] (٤)» (٥)، فهو خارج عن السؤال.

* ص: (تجوز شهادة الأخ لأخيه، إلا في النسب ودفع المعرة عنه).

* ت: لا تجوز شهادته له في ثلاث: فيما [يدرك] (٦) في مثله الحمية، وفيما يكتسب [به] (٧) جاهًا، وما يدفع به معرَّةً (٨).

وبقيت [أربعة] (٩):

(١) كذا في (ق ت)، وهو عبارة «النوادر» (٨/ ٢٩٧)، و«التذكرة» (٨/ ٣٨١)، ويقابله في (ز): (الذين يكثرون).

(٢) بنحوه عنه في «النوادر» (٨/ ٢٩٧).

(٣) «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠١).

(٤) كذا في (ق ز)، وبياض في (ت)، ويقابلها في «التذكرة» (٨/ ٣٨١): (فخذه).

(٥) أخرجه من حديث عمر: البخاري في (صحيحه) رقم (٧١٦٤)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٢٤٠٥).

(٦) كذا في (ت ز)، وهي موافقة لعبارة «التذكرة» (٨/ ٣٨٢)، وفي (ق): (تدرك).

(٧) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (فيه).

(٨) بمعناه في «النوادر» (٨/ ٣٠٣)، و«الجامع» (١٧/ ٣٩٤).

(٩) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (في أربعة).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٢