تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

* ص: (ونفقة الرهن على راهنِهِ، ومنفعته وخراجه له دون مرتهنه).

ت الملك له، فتكون عليه النفقة، وله الغلة، كالبيع، وهو معنى قوله ﷺ: «الرهن ممن رهنه، له غُنمُهُ، وعليه غُرمُهُ» (١)، ولأنَّ الخراج بالضمان.

* * *

* ص: (إن اشترط الانتفاع بالرهن إلى أجَلِ الثمن جاز في البيع، وامتنع في القرض).

لأنه سلف جَرَّ نفعًا.

* ت: قال مالك: [أكره في البيع] (٢) اشتراطه في الحيوان والثياب (٣)؛ لأنه لا يدري كيف يرجع، بخلاف الدور.

وأجازه كله ابن القاسم إذا سمى أجلا (٤)، كالإجارة، فتكون إجارة وبيعًا.

والفرق لمالك بين الإجارة والرهن في الحيوان أنه يتغير فيدخل الغرر في الثمن للجهل بما يقابله، ولا ضرورة تدعو لذلك، [والضرورة تدعو للإجارة] (٥).

فإن ضاع المشترط منفعته، وهو مما يغاب عليه:

قيل: يضمنه لأنه رهن، ولأنه مختص به دون غرمائه.

وقيل: لا يضمنه، كالعين المستأجرة.

(١) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ١٠٦).

(٢) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (أكرهه في البيع أكره).

(٣) «المدونة» (٩/ ٢٧٥).

(٤) «المدونة» (٩/ ٢٧٥).

(٥) كذا في (ز ت)، ويقابله في (ق) (بخلاف الإجارة تدعو الضرورة إليها).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١١٠