تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن فعلت خُيّر زوجها في إجازة ما زاد على الثلث أو رَدَّه، وقيل: يَرُدُّ الكل إذا زادت على الثلث).

* ت: قال أبو حنيفة والشافعي: لها التبرع مطلقا.

لنا: قوله عليه السلام: «تُنكَح المرأة لمالها وجمالها» (١)، فدل على تعلقِ حقه به، والعادة [تجمله] (٢) به، ولذلك يَقِلُّ المهر ويكثر بكثرة مالها وقلته.

وقال عليه السلام: «لا يجوز لامرأة أن تقضي في ذي بال من مالها إلا بإذن زوجها» (٣)، وما له بال فوق الثلث.

فقال مالك: يَرُدُّ الجميع (٤)؛ لأنه من الضرر (٥).

وقال المغيرة: يجوز قدر الثلث (٦)؛ قياسا على المريض (٧).

(ويجوز بيع المرأة ذات الزوج وشراؤها إذا لم تُحابِ، ولا مَنْعَ للزوج في ذلك).

لأنه لم يتضرر.

(١) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٠٩٠)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٦٣٥).

(٢) كذا في (ق)، وفي (زت): (تحمله).

(٣) أخرجه من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أحمد في «مسنده» رقم (٧٠٥٨)، وأبو داود في «سننه» رقم (٣٥٤٦)، وأبن ماجه في «سننه» رقم (٢٣٨٨).

(٤) رواه ابن الماجشون ومطرف عن مالك، انظر: (الجامع) (١٨/ ١٣٨ - ١٣٩).

(٥) انظر: «التبصرة» (١٠/ ٥٦٥٥).

(٦) رواه عنه ابن يونس في «الجامع» (١٨/ ١٣٩).

(٧) انظر: «الجامع» (١٨/ ١٣٥).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٠١