قولان لمالك (١)، لأن رسول الله ﷺ دفع خيبر وأرضها ليهود على أن [يعتملوها] (٢) من أموالهم، وأن الرسول الله ﷺ شطر ثمرها، ولم ينقل [عنه] (٣) عليه السلام أنه أعانهم بشيء (٤).
قال ابن حبيب: السنة أن على العامل ذلك مع الحبال والدلاء؛ إلا أن يكون في الحائط شيء من ذلك [يوم العقد] (٥)؛ فيستعين به (٦).
قال عبد الوهاب: عليه [كل] (٧) ما يتعلق بمصلحة الثمرة؛ مما لا يبقى بعد انصراف العامل (٨).
وكذلك كسوة الرقيق؛ إذا كانت نفقتهم على الذي استأجرهم؛ قاله
اللخمي (٩).
وأجرتهم على رب الحائط، ولا يجوز اشتراطها [يعني: الأجرة] (١٠) على العامل؛ بخلاف نفقتهم وكسوتهم، لأن الأجرة لزمت رب الحائط قبل عقد المساقاة كأثمانهم، والنفقة تطرأ بعده، وبها يتم العمل، ولا يجوز اشتراطها على رب الحائط.
(١) المدونة: (٣/ ٥٦٥).
(٢) في (ق) و(ز): (يعملوها).
(٣) زيادة من (ز).
(٤) سبق قريبا: أخرجه البخاري برقم: (٢٢٨٥)، ومسلم برقم: (١٥٥١).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٣٠٣)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٥٤١).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) المعونة: (ص ١١٣٢).
(٩) التبصرة: (١٠/ ٤٧٠١).
(١٠) زيادة في (ق).