تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الغنم؛ كانت للتجارة أم لا، [وهي ليست] (١) [بسبب] (٢) القراض.

والرواية الأخرى قاسها على مؤن القراض ونفقاته؛ [فيلغيها من الربح] (٣).

ص: (إن اشترى عبدا ممن يعتق على رب المال جاهلا بذلك؛ عتق [على] (٤) رب المال، وللعامل حصته من الربح، أو عالما؛ فهو حر على العامل، و[هو] (٥) ضامن لثمنه، وولاؤه لرب المال) (٦).

ت: إن علم بذلك وهو مليء؛ فقد رضي بعتقه من ماله عن رب المال، ويغرم الثمن لتعمده تلفه؛ كان أكثر من القيمة أو أقل، وهو حر [بعقد] (٧) الشراء.

قال التونسي: لو أجاز رب المال صنيعه، لعتق عليه.

قال ابن رشد: يؤخذ منه رأس المال، وحصة رب المال من الربح يوم الشراء، فإن لم يكن فيه ربح؛ فالثمن الذي اشترى به (٨).

قال عبد الحق: لا ينظر إلى قيمته الآن إن كان فيه فضل؛ بخلاف شراء

(١) في (ت): (ومن تسبب).

(٢) في (ز): (لسبب).

(٣) ساقط من (ت).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٨)، ط العلمية: (٢/ ١٦٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣١٢).

(٧) في (ت): (بعقب).

(٨) المقدمات الممهدات: (٣/¬٢٤).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦١٩