ص: (إذا اشترى العامل [من المال] (١) جارية؛ فوطئها فلم تحمل؛ فهي على القراض، ولا حد عليه [في وطئها] (^٢»، للشبهة من جهة الربح (٣).
(وإن حملت؛ فروايتان إحداهما أنها تكون أم ولد، ويغرم [قيمتها] (^٤»؛ كأحد الشريكين [إذا وطئ] (٥)، (والرواية الأخرى أن ولدها حر، وهي رقيق تباع في القراض، ولا تكون أم ولد لواطئها) (٦)، لضعف الشبهة.
ت: إذا حملت وهو موسر؛ فعليه قيمتها إن اشتراها للقراض؛ يجبر به [رأس المال] (٧)، [وتعدى بالإصابة] (٨)، وإن اشتراها لنفسه؛ فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم الإصابة، لأنه تعدى على الثمن، وتعدى بالإصابة، ولو أدركت قبل الإصابة؛ ردت للقراض.
وقال ابن المواز: الأكثر يوم الوطء؛ أو يوم الحمل؛ أو الثمن، لأن الكل أسباب من جهته؛ فيتخير المالك فيها (٩).
وقال ابن القاسم في الموازية: إنما يغرم الثمن الذي اشتراها به (١٠)، لأنه
(١) في (ت): (بالمال).
(٢) زيادة من (ق).
(٣) في (ت) زيادة: (وجهته الربح).
(٤) في (ت) و(ز): (ثمنها).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٠٦).
(٧) ساقط من (ق).
(٨) زيادة من (ق).
(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٧٨).
(١٠) نفسه.