تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (إذا اشترى العامل [من المال] (١) جارية؛ فوطئها فلم تحمل؛ فهي على القراض، ولا حد عليه [في وطئها] (^٢»، للشبهة من جهة الربح (٣).

(وإن حملت؛ فروايتان إحداهما أنها تكون أم ولد، ويغرم [قيمتها] (^٤»؛ كأحد الشريكين [إذا وطئ] (٥)، (والرواية الأخرى أن ولدها حر، وهي رقيق تباع في القراض، ولا تكون أم ولد لواطئها) (٦)، لضعف الشبهة.

ت: إذا حملت وهو موسر؛ فعليه قيمتها إن اشتراها للقراض؛ يجبر به [رأس المال] (٧)، [وتعدى بالإصابة] (٨)، وإن اشتراها لنفسه؛ فعليه الأكثر من الثمن أو القيمة يوم الإصابة، لأنه تعدى على الثمن، وتعدى بالإصابة، ولو أدركت قبل الإصابة؛ ردت للقراض.

وقال ابن المواز: الأكثر يوم الوطء؛ أو يوم الحمل؛ أو الثمن، لأن الكل أسباب من جهته؛ فيتخير المالك فيها (٩).

وقال ابن القاسم في الموازية: إنما يغرم الثمن الذي اشتراها به (١٠)، لأنه

(١) في (ت): (بالمال).

(٢) زيادة من (ق).

(٣) في (ت) زيادة: (وجهته الربح).

(٤) في (ت) و(ز): (ثمنها).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٠٦).

(٧) ساقط من (ق).

(٨) زيادة من (ق).

(٩) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٧٨).

(١٠) نفسه.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦١٦