تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: يؤيد الأول أنه لو اشترى من يعتق عليه عتق، وغرم لرب المال حصته، فعند ابن القاسم متى وجبت في المال [زكاة] (١)؛ وجبت على العامل، ومتى سقطت؛ سقطت عنه.

قال ابن يونس: القياس: أن يكون حكم الربح حكم المال؛ متى وجبت في المال والربح زكاة؛ زكى الربح، وهو قول أكثر أصحاب مالك.

وتجب على [رأي] (٢) ابن القاسم بخمسة أوجه: أن يكونا حرين؛ مسلمين؛ لا دين عليهما، وفي حصة رب المال ما فيه الزكاة، وأن يعمل العامل فيه حولا؛ فمتى سقط شرط لم يزك العامل (٣).

ص: (من كان له دين على رجل؛ فلا يجوز أن يجعله قراضا بينه وبينه، وكذلك لو أمر غيره [بقبضه] (٤)، وجعله قراضا بينهما؛ [لم يجز] (^٥» (٦).

ت: لأنه قد يؤخره بالدين ليزيده؛ فيكون سلفا [جر منفعة] (٧)، فإن أقبضه إياه، وزال من ضمانه جاز.

فإن عمل به قبل أن يشهد على براءته منه، وأتى بربح أو خسران؛ قال ابن

(١) ساقطة من (ق).

(٢) في (ت): (رواية).

(٣) الجامع لابن يونس: (٤/ ١٠٦).

(٤) في (ت) و(ز): (فقبضه).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٩٨)، ط العلمية: (٢/ ١٦٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٣٠٣).

(٧) في (ت) و(ز): (بزيادة).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٦١٤