وإن تجر في الأول، [و] (١) اشتغل بالثاني عن بيع الأول حتى نزل سوقه؛ فيختلف هل يضمن ما حط السوق؟ وإن فسد لأجل شغله عنه؛ ضمنه (٢).
ص: (لا يأخذ من [رجل] (٣) واحد مالين؛ على جزئين مختلفين في عقد واحد ولا عقدين؛ إلا أن [يكون قد عمل] (٤) في المال الأول قبل أخذ الثاني) (٥).
ت: لأن رب المال ينقصه من أحدهما ليأخذ الآخر [١٠٢ ق]، ولا يدري [أيربح] (٦) في الناقص أم لا؟ فهو غرر.
فإن اشترط [خلطهما جاز] (٧)، لأنه يرجع إلى جزء واحد؛ كمائة بالنصف، وآخر بالثلث، و[أقل] (٨) عدد له نصف وثلث: [الستة] (٩)؛ للعامل خمسة أجزاء، ولرب المال سبعة أجزاء؛ تجمع مع الخمسة فتكون اثنا عشر؛ فيقسم الربح على [اثني] (١٠) عشر.
فإن أخذهما على جزء متفق على عدم الخلط؛ منعه ابن القاسم (١١) خشية
(١) في (ت): (ثم).
(٢) التبصرة: (١١/ ٥٢٦١).
(٣) ساقطة من (ت).
(٤) في (ت): (يعمل).
(٥) نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢٨٦).
(٦) في (ز): (الربح).
(٧) في (ت) و(ز): (الخلط فيجوز).
(٨) في (ق) و(ت): (قل).
(٩) في (ز): (ستة).
(١٠) في (ت): (اثنا).
(١١) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ٢٤٦)، والجامع لابن يونس: (١٥/ ٦٤٨)، والقائل بالمنع في