تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا رضي أبوه بخلفه بعد موته؛ ليس له ذلك؛ قاله ابن القاسم (١).

قال اللخمي: يجري فيه قول بعدم الفسخ، لأن الفسخ من حق الأب، فإذا تكلف ووجد؛ لزم (٢).

*ص: (إن استأجر سفينة على حمل [متاع أو] (٣) طعام؛ فغرقت في بعض المسافة؛ فلا [أجرة] (٤) له، ولا ضمان على صاحب السفينة؛ إذا لم يتعد ولم يفرط، وقيل: له من الأجرة بقدر ما مضى من المسافة) (٥).

*ت: سقطت الأجرة لأنها على البلاغ؛ قاله مالك، وقال ابن نافع: بحساب ما مضى (٦).

ومنشأ الخلاف: هل هو جعل؛ فلا يلزم شيء ببعض العمل، أو إجارة؟

وقال يحيى بن عمر: إن أكراه لقطع البحر كالتعدية؛ فلا شيء له، وإلا؛ فله من الأجرة بقدر ما ساور (٧).

عن يحيى بن عمر: إذا بلغ البلد الذي قصدوه وأرسوا؛ لم يمكنهم التفريغ من أجل [الهول] (٨) حتى عطب المركب وذهب ما فيه؛ سقط [الكراء] (٩)؛ إلا

(١) المدونة: (٣/ ٤٥٢).

(٢) التبصرة: (١٠/ ٤٩٩١).

(٣) زيادة من (ق).

(٤) في (ت): (أجر).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٨)، ط العلمية: (٢/ ١٤٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ٢١٨).

(٦) ينظر: المدونة: (٣/ ٥٠٠)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٤٥٩).

(٧) ينظر: النوادر والزيادات (٧/ ١١١)، والجامع لابن يونس: (١٦/ ١٢٣).

(٨) في (ق) و(ت): (الهواء).

(٩) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٦٦