تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن علم [أن] (١) الثاني مثل الأول في الخفة والأمانة، ومضرة الركوب إكراها وإن كره، فإن خالفه، فقال: ليس هو مثلك، أو أخاف على دابتي منه؛ رفع الأمر إلى الحاكم، فإن وجده مثله، أنفذ الكراء، وإلا فلا (٢).

*ص: (لا يجوز [أن تكون] (٣) الأجرة مجهولة ولا غررا، وكل ما لا يجوز بيعه [لا يجعل أجرة] (٤)، وما جاز [بيعه] (٥)، [جاز أن يجعل أجرة] (^٦»، لما في أبي داود: نهى رسول الله ﷺ عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره (٧)، ونهى-عليه السلام عن بيع الغرر (٨)، والإجارة مبيعة.

(ولا يجوز [أن يستأجر الرجل نساجا ينسج له غزلا] (٩) بنصف الثوب، ولا [بقيمته] (^١٠»، لأنه لا يدري كيف [يتخرج] (١١)، فهو غرر ومجهول، (وتجوز على نصف الغزل بالنصف الآخر)، لأنه معلوم.

(ولا تجوز إجارة الدابة والغلام بنصف الكسب)، لأنه مجهول، (فإن

(١) ساقطة من (ت).

(٢) التبصرة: (١١/ ٥١٦٢).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) في (ق): (لا تجوز الإجارة به).

(٥) في (ق): (أن يباع).

(٦) في (ق): (جازت الإجارة به)، وفي (ت): (جاز أجره).

(٧) أخرجه في مراسيله: (ص ١٦٧ رقم: ١٨١)، وهو عند أحمد برقم: (١١٥٦٥).

(٨) رواه مسلم برقم: (١٥١٣).

(٩) في (ق) و(ت): (استئجار نساج الغزل).

(١٠) في (ق): (بنصف قيمته).

(١١) في (ز): (يتخرج).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٥٤