تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المتعاقدين، وثانيها: سنة، ولا يعينها؛ فيحمل على الابتداء من العقد، وقال الشافعي: لا تصح لعدم تبيين الابتداء (١).

لنا أنه معلوم بالعادة؛ كما لو قال: بدينار إلى شهر؛ فإنه يحمل من حين العقد، وكذلك السلم.

الثالث: [أن يعقد عقدا لا] (٢) يتضمن الغاية، ولا [يفهم] (٣) البداية؛ نحو: كل شهر بكذا، قال مالك وابن القاسم: العقد غير لازم لعدم الغاية، وهو أحد قولي الشافعي (٤).

وعن مالك: يلزمه أقل ما تقتضيه تلك التسمية: شهرا إن قال: شهرا، أو سنة إن قال: سنة، أو تجوز هذه الإجارة؛ كقوله: بعتك من هذه الصبرة ما شئت؛ كل قفيز بدرهم، لعدم الغرر (٥).

ووجه عدم اللزوم: [أن العقد لم يقع على شهر كامل؛ بل على حساب الشهر.

ووجه اللزوم:] (٦) أنه لما ذكر الشهر؛ حمل على أقل ما يقتضيه التسمية.

*ص: (لا تلزم الأجرة بمجرد العقد حتى تمضي المدة؛ إلا أن تكون لهم سنة؛ فيحملون عليها، أو يشترط [تقديمها] (٧)؛ فيلزم ذلك) (٨).

(١) ينظر: المهذب للشيرازي: (٢/ ٢٤٦)، والمجموع للنووي: (١٢/¬١٥).

(٢) في بدلها (ت): (ألا).

(٣) في (ت): (يبهم).

(٤) ينظر: المهذب للشيرازي: (٢/ ٢٤٦)، والمجموع للنووي: (١٢/¬١٥).

(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٧/ ١٣١).

(٦) ساقط من (ت).

(٧) في (ز): (تقدمها).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٨٤)، ط العلمية: (٢/ ١٣٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٩٢).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٤٩