تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ت: لأنه قد ظهر امتناعه من الوطء باليمين، وهذا في صريح الإيلاء، أما من دخل عليه الإيلاء، ولم يحلف على ترك الوطء، نحو: إن لم أفعل كذا فأنت طالق، فإنه يمنع من الوطء، لأنه [على] (١) حنث، فإن رفعته، فأجله من يوم الرفع.

*ص: (وإذا [الى من امرأته] (٢) أكثر من أربعة أشهر، فهي بالخيار: إن شاءت خاصمته، وإن شاءت تركته، فإن [رفعته] (٣) للحاكم؛ أجله أربعة أشهر، ثم أمره بالفيئة، فإن فاء حنث في يمينه، وسقطت الخصومة عنه.

وإن أبى الفيئة؛ أمره بالطلاق، فإن أبى أن يطلق؛ طلق عليه الحاكم تطليقة [واحدة] (٤)، وله الرجعة [إن فاء في العدة، فإن ارتجعها ولم يفئ] (٥) من إيلائه حتى انقضت عدتها؛ [سقطت] (٦) رجعته، إلا أن يكون له عذر في فيئته؛ فيكفر عن يمينه إن كانت [يمينه] (٧) تكفر، وتصح رجعته، وإن انقضت عدتها قبل وطئه [إياها] (٨).

واليمين بالله تعالى، وبالطلاق؛ والعتاق؛ والصيام؛ والصدقة؛ ونحوها في

(١) في (ت): (لا).

(٢) في (ت): (آلى الرجل امرأته).

(٣) في (ت): (رفعه).

(٤) في (ق): (رجعية)، وساقطة من (ت)، وما أثبت من (ز) موافق للأصول.

(٥) في (ت): (فإن فاء في العدة فله أن يرتجعها، وإن لم يفئ).

(٦) في (ت): (سقط).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) ساقطة من (ت) و(ز).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢١٤