تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الطلاق؛ فله مخاصمتها إلى الحاكم؛ فيأمرها أن توقع الطلاق؛ أو تسقط التمليك، فإن أبت الأمرين؛ أسقط الحاكم تمليكها) (١).

*ت: الطول ضرر بالزوج، فإن قال حين ملكها: لا أفارقك حتى تبتي فراقك، أو ردك؛ فليس ذلك له؛ إلا [بتوقيف] (٢) من [السلطان] (٣)؛ أو برضاها.

*ص: (إذا اختارت المملكة زوجها؛ لم يلزمه الطلاق فيها) (٤).

لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا … فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (٥) [الأحزاب: ٢٨]، فخيرهن رسول الله ﷺ، فاخترنه، ولم يعد ذلك طلاقا.

قالت عائشة رضي الله عنها: ([اخترناه] (٦)؛ فلم يعد ذلك علينا شيئا)، خرجه مسلم (٧)، وقال بعض العلماء (٨): [تلزمه] (٩) واحدة رجعية، والله أعلم.

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/¬٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٧).

(٢) في (ز): (أن يتوقف).

(٣) في (ت): (سلطان).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٨٩)، ط العلمية: (٢/¬٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٩٨).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) في (ت): (اخترنا).

(٧) أخرجه برقم: (١٤٧٧)، وكذلك أخرجه البخاري برقم: (٥٢٦٢).

(٨) روي ذلك عن علي في مصنف عبد الرزاق: (١٢٨٤٤)، وزيد بن ثابت عنده أيضا برقم: (١٢٨٤٦)، وهو قول الحسن، ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٥/ ٢٠٩)، واختلاف العلماء للطحاوي: (٢/ ٤١٨)، الإشراف على مسائل الخلاف: (٢/ ٧٥٤).

(٩) في (ز): (يلزمه).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٠٦