• ص: (الرضاعة [تجري مجرى الولادة] (١)، [فكل ما] (٢) حرم بالولادة حرم بالرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة، [ولا امرأة ابنه من الرضاعة] (^٣» (٤).
لقوله عليه السلام: (الرَّضَاعَةُ تُحرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) (٥).
(ولا بأس أن تسافر المرأة مع أبيها وابنها؛ أو أخيها؛ أو عمها؛ أو خالها؛ [وسائر] (٦) ذوي محارمها من الرضاعة) (٧).
لما في مسلم قال عليه السلام: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرُ مَسَافَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَم) (٨)، وهؤلاء ذووا محرم لما تقدم.
(١) في (ت) و(ز): (كالولادة).
(٢) في (ت) و(ز): (فما).
(٣) ساقط من (ز).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، وط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨٠).
(٥) أخرجه البخاري برقم: (٥٠٩٩)، ومسلم برقم: (١٤٤٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٦) في (ز): (أو). ساقطة من (ز). زيادة من (ز).
(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، وط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨١).
(٨) أخرجه برقم: (١٣٣٩)، وهو عند البخاري برقم: (١٠٨٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.