تخطَّ إلى المحتوى

• ص: (الرضاعة [تجري مجرى الولادة] (١)، [فكل ما] (٢) حرم بالولادة حرم بالرضاعة، ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أبيه من الرضاعة، [ولا امرأة ابنه من الرضاعة] (^٣» (٤).

لقوله عليه السلام: (الرَّضَاعَةُ تُحرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الوِلَادَةُ) (٥).

(ولا بأس أن تسافر المرأة مع أبيها وابنها؛ أو أخيها؛ أو عمها؛ أو خالها؛ [وسائر] (٦) ذوي محارمها من الرضاعة) (٧).

لما في مسلم قال عليه السلام: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ؛ أَنْ تُسَافِرُ مَسَافَةَ يَومٍ وَلَيْلَةٍ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحرَم) (٨)، وهؤلاء ذووا محرم لما تقدم.

(١) في (ت) و(ز): (كالولادة).

(٢) في (ت) و(ز): (فما).

(٣) ساقط من (ز).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، وط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨٠).

(٥) أخرجه البخاري برقم: (٥٠٩٩)، ومسلم برقم: (١٤٤٤)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٦) في (ز): (أو). ساقطة من (ز). زيادة من (ز).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٠)، وط العلمية: (١/ ٤٣٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٨١).

(٨) أخرجه برقم: (١٣٣٩)، وهو عند البخاري برقم: (١٠٨٨)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.