تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[قال] (١) اللخمي: الفسخ ظلم للبائع (٢)

ص: (لا تجوز عتاقةُ الموَلَّى عليه في حياته، ولا بأس بوصيته بالعتق بعد وفاته).

ت: لا يجوز وإن أجازه وليه؛ لأنه إتلاف ماله، بخلاف بعد الموت في الوصية الفقر مأمون عليه منه.

قال ابن المواز: إن رَشَدَ قبل [..] (٣) العتق، ولم يبن العبد عنه؛ لم يلزم العتق، وإن بان عنه [و] (٤) أمضى عتقه بعد رُشدِه؛ لزِمَه.

قال مالك: السفيه المهمل ينفذ عتقه (٥).

ولم يختلف مالك وأصحابه في عتق السفيه أم ولده ونفوذه؛ لما دخلها من الحرية، ولم يبق فيها إلا المتعة.

قال ابن القاسم: لا يَتبَعُها إلا الشيء التافه؛ لأنه كان قادرا على استثناء مالها، فتركه كابتداء الهبة.

وقال أشهب: يتبعها.

وقال سحنون: لا يتبعها وإن كان تافها (٦).

(١) خرم قدره كلمة، والمثبت ما يناسب السياق.

(٢) انظر: «التبصرة» (٧/ ٣٧٧٧).

(٣) خرم في الأصل، وعبارة «التذكرة» (٦/ ٢١٨): فإن أعتق السفيه، ولم يَرُدَّ وليه عتقه حتى يرشد، وولي نفسه.

(٤) مستدرك من «التذكرة» (٦/ ٢١٨).

(٥) «النوادر» (١٢/ ٤١٢).

(٦) انظر: «الجامع» (٥/ ٤٥٠ - ٤٥١).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٥٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٥٣٥