فإن زوجَّها المبتاع، فولدت:
قال عبد الملك: تُرَدُّ مع ولدها للبائع، [ولولدها] (١) حكم أم الولد.
قال أصبغ: أولدها المشتري أو زوجَّها لا شيء للبائع من الولد ولا قيمته؛ لأنه أباحها.
* ص: (مَنْ آجَرَ أُمَّ ولده فُسِخَتْ إجارته، فإن لم تُفسَخْ حتى انقضت لم يرجع المستأجر على سيدها بشيء).
ت: لأنَّ مانع بيعها مانع إجارتها؛ لأنه لم يبق له إلا الاستمتاع.
قال مالك: لا تؤاجر إلا برضاها (٢).
قال بعض أصحابنا: إذا جازت إجارتها برضاها جازت كتابتها بطريق الأولى؛ لتعجيل العتق.
* ص: (إذا أقرَّ الرجل بوطء أَمَتِهِ صارت فراشًا له، ولحق به ولدها إذا قامت لها بيَّنةٌ على ولادتها).
ت: لقول عمر رضي الله عنه: ما بال رجال يطؤون ولائدهنَّ، ثم يدعوهنَّ يخرجن؟! لا تأتيني وليدة يعترف سيدها بوطئها إلا ألحقت به ولدها (٣).
وإذا لم يعترف بالولد فأربعة أحوال:
(١) في الأصل: (وولدها)، والمثبت من «التذكرة» (٦/ ١٠٠).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ٤٦٠).
(٣) أخرجه من حديث عمر: مالك في «الموطأ» رقم (١٤٩٧).