ت في الترمذي: عقَّ رسولُ اللهِ ﷺ عن الحسن والحسين، وقال: «يا فاطمة، احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضَّةً».
قال عليٌّ رضي الله عنه: فوزناه فكان درهما أو بعض درهم (١).
قال مالك: إنما هي صدقة كسائر الصدقات، والصبيُّ والصَّبية سواء في حلق الرأس يوم السابع.
ص: (لا يباع شيءٌ من لحم العقيقة، ولا إهابها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية). قياسًا عليها.
(ويُسمَّى المولود، ويُعَقُّ عنه يوم سابعه).
للحديث السابق.
ت: قال ابن حبيب: لا بأس أن يُتخيَّر له اسم في تلك الأيام، ولا يوقعه عليه إلا في السابع، وسمَّى رسول الله ﷺ الحسن والحسين وزينب وأمَّ كلثوم يوم السابع (٢).
قال اللخمي: هذا إذا كان يَعُقُّ عنه، وإلا فلا بأس أن يُسمَّى يوم الولادة، وقد أُتِيَ رسول الله ﷺ بعبد الله بن أبي طلحة يومَ وُلِد فحنَّكه بتمرة، وسماه عبد الله (٣) (٤).
(١) أخرجه من حديث علي: الترمذي في «سننه» رقم (١٥٩٧)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢٤٥٩٧).
(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (٤/ ٣٣٤).
(٣) أخرجه من حديث أنس: أحمد في «مسنده» رقم (١٢٧٩٥)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٦١٢).
(٤) «التبصرة» (٣/ ١٥٩١).