تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنه عليه السلام ذَبْحٌ وسمى عند الذبح (١).

والسهو لا [يَضُر] (٢)؛ لأن ترك السنن سهوا لا يُبطل.

وقول مالك وابن القاسم: لا تؤكل في العمد (٣).

قال ابن يونس: منهم من حمله على التحريم تغليظًا؛ لئلا يُستخفَّ بالسنن، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لقوله عليه السلام: «الذكاة في الحلق واللبة» (٤)، ولم يذكر التسمية (٥).

ص: (لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمدًا، فمن فعل أعاد، سواء [ذبح] (٦) قبل الصلاة أو بعدها).

ت: لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].

قال الحسن البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي ﷺ.

وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو

(١) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٤٣٩).

(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.

(٣) «المدونة» (٢/ ٥١).

(٤) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٣٨٢).

(٥) «الجامع» (٤/¬٧).

(٦) في الأصل: (أعد)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ٨٢).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٥٦