ولأنه عليه السلام ذَبْحٌ وسمى عند الذبح (١).
والسهو لا [يَضُر] (٢)؛ لأن ترك السنن سهوا لا يُبطل.
وقول مالك وابن القاسم: لا تؤكل في العمد (٣).
قال ابن يونس: منهم من حمله على التحريم تغليظًا؛ لئلا يُستخفَّ بالسنن، ومنهم من حمله على الكراهة؛ لقوله عليه السلام: «الذكاة في الحلق واللبة» (٤)، ولم يذكر التسمية (٥).
ص: (لا يجوز لأحد أن يذبح قبل الإمام متعمدًا، فمن فعل أعاد، سواء [ذبح] (٦) قبل الصلاة أو بعدها).
ت: لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [الحجرات: ١].
قال الحسن البصري: نزلت في قوم ذبحوا قبل النبي ﷺ.
وفي مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إنَّ أول ما نبدأ به في يومنا هذا: أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو
(١) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٤٣٩).
(٢) خرم قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.
(٣) «المدونة» (٢/ ٥١).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (٤/ ٣٨٢).
(٥) «الجامع» (٤/¬٧).
(٦) في الأصل: (أعد)، والتصويب من «التذكرة» (٦/ ٨٢).