قال مالك: إذا طال الذنب فقطع منه قدر قبضة أرى أن تُجتنب (١)
قال ابن المواز: القطع الكثير مكروه، واليسير جائز، والثلث كثير عندي (٢)
قال ابن حبيب: إن جهل فضحى بذات عيب؛ لا يبيع لحمها وإن أبدلها؛ لأنه ذبحها قربةً (٣)
ص: (الاختيار أن يتقى العيب كله، والسليم أفضل من المعيب)
قياسا على العتق.
قال عروة بن الزبير: يا بَنِيَّ، لا يضحينَ أحدكم بشيء يستحيي أن يهديه لكريمه، فإنَّ الله تعالى أكرم الكرماء.
(ومن اشترى أُضحية سليمة ثم حدث بها عيب لا تجزئ معه؛ فعليه بدلها)
ت: لأنها إنما تتعين بالذبح، بخلاف الهدي يحدث به عيب بعد التقليد؛ لأنه وجب بالنية والفعل.
قال القاضي إسماعيل: لو قال بلسانه أوجبتها، امتنع إبدالها.
يريد ولا يضره عيب دخلها؛ لأنه أوجبها بالنية والقول.
قال عبد الحق: رأيتُ هذا لغير واحد من البغداديين، وأن أحدا لو تعدى فذبحها عن صاحبها، أجزأت.
(١) «الجامع» (٥/ ٨٣٤).
(٢) «الجامع» (٥/ ٨٣٤).
(٣) «النوادر» (٤/ ٣١٨).