تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال مالك: إذا طال الذنب فقطع منه قدر قبضة أرى أن تُجتنب (١)

قال ابن المواز: القطع الكثير مكروه، واليسير جائز، والثلث كثير عندي (٢)

قال ابن حبيب: إن جهل فضحى بذات عيب؛ لا يبيع لحمها وإن أبدلها؛ لأنه ذبحها قربةً (٣)

ص: (الاختيار أن يتقى العيب كله، والسليم أفضل من المعيب)

قياسا على العتق.

قال عروة بن الزبير: يا بَنِيَّ، لا يضحينَ أحدكم بشيء يستحيي أن يهديه لكريمه، فإنَّ الله تعالى أكرم الكرماء.

(ومن اشترى أُضحية سليمة ثم حدث بها عيب لا تجزئ معه؛ فعليه بدلها)

ت: لأنها إنما تتعين بالذبح، بخلاف الهدي يحدث به عيب بعد التقليد؛ لأنه وجب بالنية والفعل.

قال القاضي إسماعيل: لو قال بلسانه أوجبتها، امتنع إبدالها.

يريد ولا يضره عيب دخلها؛ لأنه أوجبها بالنية والقول.

قال عبد الحق: رأيتُ هذا لغير واحد من البغداديين، وأن أحدا لو تعدى فذبحها عن صاحبها، أجزأت.

(١) «الجامع» (٥/ ٨٣٤).

(٢) «الجامع» (٥/ ٨٣٤).

(٣) «النوادر» (٤/ ٣١٨).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٤٥