تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على المنع؛ لأنَّ الولد من البهائم تبع لأمه، واختلفوا فيه إذا كانت الأم أهليَّةً والفحل وحشيا (١)؛ لاجتماع الحظر والإباحة.

ص: (لا بأس أن يضحي الرجل عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة، والبَدَنةُ والبقرة في ذلك سواء)

ت في الترمذي: قال عطاء بن يسار: سألت أبا أيوب الأنصاري: كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله ﷺ؟ فقال: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويُطعمون، حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى (٢)، قال: حديث صحيح.

وأضحية الإنسان عن غيره خمسة أقسام:

الأول: يضحي عمن تلزمه نفقته، وهم الأولاد إذا كانوا فقراء، ذكورا أو إناثًا، والأبوان الفقيران، فعليه أن يضحي عنهم.

الثاني: أن يتطوع بالنفقة عنه لقرابة، كمن تقدم مع [اليُسر] (٣)، والجدين، والأخ، وابن العم، فلا يلزمه الأضحية عنهم.

قال ابن حبيب: إن ضحى على الأبوين المسلمين فعن كلّ واحدٍ بشاة، إلا أن تكون زوجة الأب، فيجمعها في شاة، كما لو بعث بها للأب، فإنه يجمعها معه.

(١) انظر: «الزاهي» (ص (٣٤٢).

(٢) أخرجه من حديث أبي أيوب: الترمذي في سننه) رقم (١٥٨٢)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٣١٤٧)

(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٦/¬٤٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٣٦