ابن حبيب: يُفسَخ ما دام الجلد قائمًا، فإن فات مضى بالثمن؛ للخلاف فيه.
وقال أشهب: [لا ينفسخ] (١)، وإن اجتمع على فسخه أحبُّ إليَّ.
وأجاز ابن عبد الحكم الصلاة عليها وبها؛ لقوله عليه السلام: «أيُّما إهابٌ دُبغ فقد طَهُرَ» (٢).
* * *
(١) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤١٤).
شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٥