تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حبيب: يُفسَخ ما دام الجلد قائمًا، فإن فات مضى بالثمن؛ للخلاف فيه.

وقال أشهب: [لا ينفسخ] (١)، وإن اجتمع على فسخه أحبُّ إليَّ.

وأجاز ابن عبد الحكم الصلاة عليها وبها؛ لقوله عليه السلام: «أيُّما إهابٌ دُبغ فقد طَهُرَ» (٢).

* * *

(١) خرم في الأصل قدر بكلمتين، والمثبت أقرب ما يظهر منهما.

(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٤١٤).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤١٥