تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (ما وقعت فيه الميتة أو غيرها من النجاسات في الطعام والشراب، فإن كان جامدًا طرحت وما حولها، وانتفع بباقيه، وإن كان ذائبًا فهو نجس، وأريق كله).

ت في البخاري: وقعت فأرة في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها، فقال عليه السلام: «ألقوها وما حولها وكلوه» (١).

وقال عليه السلام في أبي داود: (إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فلا [تقربوه] (^٢» (٣).

قال سحنون: إن طال مقامها مما يُعلم أنه يذوب في خلال ذلك؛ طرح الجامد كله، والسمن أقرب لذلك من العسل.

ص: (لا بأس بالإسراج بالدهن النجس، ولا بأس باستعماله في الصابون، ويتحفظ منه، ويُغسل ما أصابه من الثياب).

ت: قال مالك: لا بأس أن يُعلف النحل العسل النجس.

قال ابن يونس: لا يوقد الزيتُ النجِسُ في المساجد.

وقال عبد الملك: لا يجوز الانتفاع به مطلقا، ولو جاز ذلك لجاز في لحم الميتة (٤).

(١) أخرجه من حديث ميمونة: البخاري في «صحيحه» رقم (٥٥٣٨).

(٢) في الأصل: (تفريق)، والتصويب من «سنن أبي داود» رقم (٣٨٤٢)، و«التذكرة» (٥/ ٤٩٥).

(٣) أخرجه من حديث أبي هريرة: أبو داود في «سننه» رقم (٣٨٤٢).

(٤) «البيان والتحصيل» (١/ ٣٣٩).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٤٠٨