تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولأنَّ مقاصد الذكاة حاصلةٌ منهما، كإزالة النجاسة.

وقال أبو مصعب: لا أحبُّ ذبيحتها، ولو في حال الضرورة.

قال اللخمي: لا تصح من صبي لا يميز معنى العبادة (١).

قال الباجي: لأنه معنى يُعتبر فيه بالدين، فاعتبر فيه بالذكورة والأنوثة، كالإمامة (٢).

قال مالك: تؤكل ذبيحة المرأة وإن ذكت من غير ضرورة.

وفي «الموازية»: تكره منهما من غير ضرورة، وتؤكل إن فعلاه (٣)؛ لأنَّ الغالب فيهما الجزع، فيُتوقع الخلل.

قال مالك: تذبح المرأة أُضحيتها، ولا يذبح الصبي أُضحيته (٤)؛ لأنه ليس من أهل القُرب.

ص: (لا تجوز ذبيحة السكران والمجنون).

ت: أما السكران المطبق عليه فلعدم نيته، وأما من معه بقيَّةٌ من عقله فإذا أصاب وجه الذبيحة، جاز.

وأجاز مالك مرةً أكل ذبيحة تارك الصلاة.

(١) «التبصرة» (٣/ ١٥٣٣).

(٢) «المنتقى» (٤/ ٢١٩).

(٣) «النوادر» (٣/ ٣٦٤).

(٤) «النوادر» (٤/ ٣٦٤).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٨٦