تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ت: قال ابن المواز: لا يأتيها ماشيًا؛ لأنه يخفّف عن نفسه بترك الركوب نفقةً وجبت في طاعة (١).

قال ابن يونس: إذا مشى على قول أشهب أخرج نفقة الركوب في هدايا. وقال غيره: يدفعه لمن ينفقه في حج حسبما كان ينفقه فيه.

والفرق عند ابن القاسم: أنَّ المشي فيه عادة بالحج والعمرة، وهذه الألفاظ ليس فيها عادة، فيحمل على بيوت مكة، [حتى] (٢) ينوي القُربة.

قال ابن يونس: إن قال: عليَّ أن أسير، أو أذهب إلى الكعبة؛ ينبغي أن يلزمه ماشيًا أو [راكبًا] (٣)

ص: (من قال: عليَّ المشي إلى المدينة، أو: بيت المقدس، فإن أراد الصلاة في مسجديهما؛ لزمه إتيانهما راكبًا، والصلاة فيهما، وإن لم يرد ذلك فلا شيء عليه)

ت: روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «لا تُشَدُّ الرحال إلا لثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا»، خرجه مسلم (٤).

ولأن الصلاة تضاعف فيها، وإذا لم يُرد الصلاة فلم ينذر طاعةً.

فإن كان بمكة أو بالمدينة، وقال: علي أن أصلي بالبيت المقدس؛ صلَّى

(١) «النوادر» (٤/¬٣٠).

(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.

(٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٧٧).

(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/¬١٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٣٦