تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ص: (لا شيء على أهل الذمة في تجاراتهم إذا تاجروا في بلادهم التي صولحوا عليها، وأُخِذ منهم الجزية فيها، فإن تَجَروا من بلادهم إلى غيرها أُخِذ منهم العشر في تجاراتهم).

ت: لقول عمر رضي الله عنه للذمة: إن تجرتم في بلادكم فليس عليكم إلا الجزية، وإن تجرتم إلى غيرها أُخِذ منكم العشر، ومضى على ذلك الأئمة بعده.

ص: (فإن حملوا متاعًا فباعوه أخذ منهم عشر ثمنه، فإن حملوا مالًا فاشتروا به متاعًا أُخِذ منهم عُشر قيمته)

ت: قال ابن القاسم: إذا قدم إلى [غير] (١) أفقه لا يؤخذ منه حتى يبيع (٢)؛ لأن البيع هو النفع الذي حصل لهم ببلاد الإسلام.

وقال ابن حبيب: يؤخذ منه عشر ما معه قبل بيعها، ويحال بينه وبين إمائه ساعة يقدم، وقاله أصحاب مالك المدنيون (٣)؛ لأن عمر رضي الله عنه كان يأخذ منهم العشر من القطنيَّة، ونصف العشر من الحنطة [والزبيب] (٤) بمال.

قال ابن القاسم: حتى يشتري (٥)

وقال غيره: يؤخذ عشر المال اشترى أم لا.

(١) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٤٧)، والسياق يقتضيه، ولفظ «التذكرة»: يقدم إلى بلد غير بلده من غير أُفُقِه.

(٢) «المدونة» (١/ ٢٨٠).

(٣) «الجامع» (٢/ ٤٢١).

(٤) كذا في الأصل، ويقابله في «التذكرة» (٥/ ٣٤٨): (والزيت).

(٥) «النوادر» (٣/ ٣٧٠).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٣٠٩