وأخذت منه، وقدر الجزية أربعون درهما على أهل (١) الورق، وأربعة دنانير [على أهل الذهب] (٢)، لا يزاد على ذلك، ولا بأس بالنقصان لمن لم يطقهما).
ت: لأنَّ الشَّرك قد شملهم، فلا اعتبار بأنسابهم.
وقال ابن الجهم: تؤخذ من كلّ من دان بغير دين الإسلام، إلا ما أجمع عليه من كفار قريش، فلا يقبل منهم إلا الإسلام.
وفي «كتاب القرويين»: أنَّ قريشًا أسلمت كلُّها.
والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، ولا يسترق، لقوله عليه السلام: «مَنْ بدل دينه فاقتلوه» (٣).
وفرض عمر رضي الله عنه الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعين درهما، وصوبت الصحابة رضي الله عنهم رأيه.
وعن ابن القاسم: لا ينقص أحد منها لفقره.
المشهور: قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أن خففوا عن محتاجهم، ثم إن احتاجوا فاطرحوا عنهم، ثم إن احتاجوا فأنفقوا عليهم وأسلفوهم من بيت المال.
وتؤخذ عند وجوبها.
واختلف فيه:
(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٦٣).
(٢) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت من «التفريع» (١/ ٣٦٣).
(٣) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٥٥١)، والبخاري في «صحيحه» رقم (٦٩٢٢).