تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رواه ابن القاسم.

وروى ابن وهب عنه: لا يُنتفع بدابَّة ولا بثوب ولا بسلاح، ولو جاز؛ لجاز أن يأخذ عينا يشتريه بها.

والفرق: القول الأول أنَّ العين تذهب [نفسها] (١)، بخلاف هذه ترجع للحبس.

قال اللخمي: لا يُنتفع بالثوب على حالٍ، إلا أن يقوم عليه ليحاسبه (٢).

قال ابن القاسم: كلُّ ما أُذن في النفع فبيع؛ خُمس ثمنه من المغنم.

ص: (إن استغنى عن شيء من ذلك ردَّه إلى المغانم، ومَن فضَلَ معه فضل ردَّه إلى المقاسم).

ت: لأنه [لم] (٣) يأخذه للتملك بل للانتفاع، فإن تفرق الجيش تصدق به إن كان كثيرًا؛ لتعذر ردّه، واليسير له أكله؛ لأنَّ الحقير كالعدم.

قال ابن المواز: كالمسلة والخيط (٤).

قال ابن القاسم: له استبقاء ما ثمنه درهم ونحوه (٥).

(١) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت أقرب ما يظهر منها.

(٢) «التبصرة» (٣/ ١٤٣٤).

(٣) ما بين المعقوفتين مستدرك من «التذكرة» (٥/ ٣٣٠)، والسياق يقتضيه.

(٤) انظر قوله في «النوادر» (٣/ ٢٠٦).

(٥) انظر قول ابن القاسم «النوادر» (٣/ ٢٠٥).

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٩٨