وقال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا تلصص حر وعبد خُمس ما أصابا، ثم يُقسم ما بقي بينهما (١).
قال ابن القاسم: لا يُرضخ للعبد وإن قاتل (٢)؛ لأن الرضخ إعانة للمجاهدين، وتطييب لقلوبهم؛ لتقوى الرغبة في الجهاد، والعبد والمرأة والصبي ليسوا منهم، ولا متأهلين لذلك.
قال عبد الوهاب: يُرضخ لهم؛ لأنهم قاتلوا وكثروا. وأما الصبي إن لم يُطِق القتال لا يُسهم له؛ لعدم المنفعة (٣).
فإن راهق:
قال في «المدونة»: لا يُسهم له وإن قاتل (٤).
وعنه: إن حضر القتال أُسهم له (٥).
وقد كان يُعرض على رسول الله ﷺ غلمان الأنصار فيُلحق من أراد منهم، قال سمرة بن جندب: فعُرِضتُ عليه عامًا، فردَّني وألحق غلامًا، [فقلت] (٦): يا رسول الله، [ألحقته] (٧) ورددتني، ولو صارعني صرعته، قال: فصارعني، فصرعته فألحقني.
(١) «البيان والتحصيل» (٣/¬١٥).
(٢) «المدونة» (٢/¬٣٣).
(٣) «المعونة» (١/ ٤٠١).
(٤) «المدونة» (٢/¬٣٣).
(٥) «النوادر» (٣/ ١٨٧).
(٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من لفظ الحديث.
(٧) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من لفظ الحديث.