تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

غيرهما.

ت: يرجع بما كافًا، وإن كان بأمره أو بغير أمره كافأ بثمن أو عَرْض أو قال بعض علمائنا: يرجع بالمكيل والموزون بمثله في دار الحرب، كما لو أسلفه لا يلزمه إلا المثل بموضع السلف، إلا أن يتراضيا على ما يجوز، فإن تعذّر الوصول إليهما بالقيمة بدار الحرب، وينبغي إذا كافأ بأكثر مما يصلح لا يلزمه ذلك الزائد، لأسير ولا لسيد العبد؛ لأنه متبرع، إذ لو دفع أقل من ذلك لقبل منه.

ص: (الغنيمة لمن حضر الوقيعة، ومن مات [واصلا] (١) في أرض العدو قبل القتال فلا سهم له، وإن حضر القتال وقاتل، أو كبر ثم مات قبل حصول الغنيمة، ثم غنم المسلمون بعده؛ فلورثته سهمه).

ت: [لما رُوي] (٢) عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقيعة (٣)، ولم يُعرف لهما مخالف، فكان إجماعا (٤).

وأما من مات واصلا [فليس] (٥) له سهم؛ لأنَّ القتال سبب الغنيمة دون الخروج، كما لو مات في أرض الإسلام.

قال المازري: بخلاف المريض؛ لتوقع برئه ولحوقه بالجيش، والتشوف

(١) في الأصل: (فاصلا)، والتصويب من «التفريع» (١/ ٣٦٠).

(٢) خرم في الأصل قدره كلمة، ولعل المثبت ما يناسب السياق.

(٣) أخرجه موقوفًا على أبي بكر البيهقي في «الكبرى» (٩/ ٧٦).

وأخرجه موقوفًا على عمر: عبد الرزاق في مصنفه رقم (٩٦٧٩)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» رقم (٣٣٧٧٧).

(٤) نقله ابن القصار في «عيون الأدلة» (٥/ ٦١).

(٥) خرم في الأصل قدره خمس كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٥/ ٣٠١) مختصرا.

شرح التفريع · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٤ · ص ٢٧٩